عبد الكريم الرافعي

526

فتح العزيز

لو تحرم بالعدد المعتبر ثم حضر أربعون آخرون وتحرموا ثم انفض الأولون لم تبطل الجمعة لان العدد لم يبطل في شئ من الصلاة ولا فرق بين أن يكون اللاحقون قد سمعوا الخطبة أو لم يسمعوها لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فإذا ثبتوا استمرت الجمعة كما لو تحرم بثمانين سمعوا الخطبة ثم انفض منهم أربعون قال امام الحرمين ولا يمتنع عندي أن يقال يشترط بقاء